الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 312197
تاريخ القرار
قرار تعقيبى
باسم الشعب التونسي
اصدرت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الإداريه القرار التالى بين :
المعقبة: الادارة العامّة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.