L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312197 · 14/07/2012

قرار تعقيبي عدد 312197 بتاريخ 17 جويلية 2012 : عبء إثبات قاعدة الأداء أو عدم صحة تصريح المطالب بالضريبة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية القضية عدد: 312197  تاريخ القرار  قرار تعقيبى باسم الشعب التونسي  اصدرت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الإداريه القرار التالى بين :   المعقبة: الادارة العامّة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.