الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311669
تاريخ القرار: 15 جويلية 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المدير العام للمحاسبة و الإستخلاص بوزارة المالية في حق قابض المالية بمساكن، مقره بنهج فرحات حشاد مسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.