ف/ب
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 1397.2018 ـدد القضية
تاريخه :11-07-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع61397دد والمقدم بتاريخ 2018/12/13 من طرف الأستاذ "م. الس." المحامي لدى التعقيب.
في حق:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.