إن رئيس بلدية النفيضة بعد اطلاعه على :
على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الاساسي عدد29 لسنة 2018 المؤرخ في: 09ماي 2018
وعلى مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها و اتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 29 جوان 2009 .
و على الأمر ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.