الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311343
تاريخ القرار: 4 نوفمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها ب93 شارع الهادي شاكر، 1002 البلفيدير، تونس&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.