L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311343 · 04/11/2013

قرار تعقيبي عدد 311343 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في تجارة المواد الكهرمنزلية إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311343 تاريخ القرار: 4 نوفمبر 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها ب93 شارع الهادي شاكر، 1002 البلفيدير، تونس&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.