L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312232 · 17/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312232 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري - الإعفاء أو التخفيض من الأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد: 312232 تاريخ القرار: 17 ديسمبر 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:   المعقبة : الإدارة العامة لللأداءات ل شخص ممثلها القانون، عنوانها شارع الهادي شاكر عدد 93 ،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.