Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311341 بتاريخ 11 فيفري 2013 : تحديد الربح الصافي - المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية
Principe juridique
- إنّ وجود إخلالات بالمحاسبة لا يؤدّي آليا إلى استبعادها وإنّما يتوقّف ذلك على مدى أهميّة تلك الإخلالات ومدى تأثيرها في مصداقية المحاسبة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.