الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 311629
تاريخ القرار:30 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الادارية القرار التالى بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، في شحص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.