L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311629 · 30/04/2012

قرار تعقيبي عدد 311629 بتاريخ 30 أفريل 2012 : الآجال القانونية للإعتراض على قرار التوظيف الإجباري للأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية القضية عدد: 311629 تاريخ القرار:30 أفريل 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الادارية القرار التالى بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، في شحص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.