Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312670 بتاريخ 29 أفريل 2013 : القيمة الزائدة العقارية على تفويت في جميع المنابات المشاعة الراجعة بموجب الإرث في العقار
Principe juridique
- إن الإختبار الذي أوجبه الفصل 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتعلق بمسألة إجرائية وجوبية لا علاقة لها بمصلحة الخصوم ويتنزل على هذا الأساس في إطار الإجراءات الجوهرية التي لها مساس بالنظام العام، ضرورة أن المشرع أوكل مهمة احترام هذا الإجراء إلى المحكمة المتعهدة بالنزاع ولو لم يتمسك به الخصوم باعتبار أن الغاية منه هي الوصول إلى القيمة الحقيقية للعقار بصرف النظر عن الطرف المستفيد من تلك القيمة سواء كان المطالب بالأداء أو الخزينة العامة، كما أن هذا الإختبار الو جوبي الذي خص به المشرع القيمة ال
Textes appliqués
- - الفصل 50 و 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصلين 39 و43 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصلين 8 و 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.