Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 312670 بتاريخ 29 أفريل 2013 : القيمة الزائدة العقارية على تفويت في جميع المنابات المشاعة الراجعة بموجب الإرث في العقار

J P 2013/31267029 avril 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن الإختبار الذي أوجبه الفصل 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتعلق بمسألة إجرائية وجوبية لا علاقة لها بمصلحة الخصوم ويتنزل على هذا الأساس في إطار الإجراءات الجوهرية التي لها مساس بالنظام العام، ضرورة أن المشرع أوكل مهمة احترام هذا الإجراء إلى المحكمة المتعهدة بالنزاع ولو لم يتمسك به الخصوم باعتبار أن الغاية منه هي الوصول إلى القيمة الحقيقية للعقار بصرف النظر عن الطرف المستفيد من تلك القيمة سواء كان المطالب بالأداء أو الخزينة العامة، كما أن هذا الإختبار الو جوبي الذي خص به المشرع القيمة ال

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1