الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312670
تاريخ القرار : 29 أفريل 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: *********، القاطن بحي ******** ، المنستير، نائبه الأستاذ ************، الكائن م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.