L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/312403 · 25/02/2013

قرار تعقيبي عدد 312403 بتاريخ 25 فيفري 2013 : إعادة احتساب فائض اداء كنتيجة حتمية للتعديلات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد : 312403     تاريخ القرار : 25 فيفري 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.