Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312403 بتاريخ 25 فيفري 2013 : إعادة احتساب فائض اداء كنتيجة حتمية للتعديلات
Principe juridique
- يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتبنى موقف محكمة البداية الذي كان معللا تعليلا كافيا بما يغنيها عن الخوض مجددا في ذات المسألة وإعادة نفس التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 5 autres décisions
- 5) ب autres décisions
- من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصلين 23 و29 من القانون عدد 77 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.