L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311392 · 05/11/2012

قرار تعقيبي عدد 311392 بتاريخ 5 نوفمبر 2012 : اغفال عن ايداع تصاريح الجبائية فيما يتعلق بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الجهمورية التونسية  مجس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311392  تاريخ الحكم: 5 نوفمبر  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين: المعقب:  **** نائبه الأستاذ **** من جهة  والمعقب ضده: المركز الجهوي لمراقبة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.