الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 310768
تاريخ القرار : 19 مارس 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
اصدرت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الادارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني الكائن مقرها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.