الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الادارية القضيّة عدد: 312106 تاريخ القرار: 6 فيفري 20012 قرار تعقيبي باسم الشعب أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار الأتى بين: المعقبة : ***** الأستاذ **** من جهة. و المعقّف ضده : قابض المالية بالمرسى، القاطن بالقباضة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312106 بتاريخ 6 فيفري 2012
Textes appliqués
- الفصل 67 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.