الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضيّة عدد: 312106
تاريخ القرار: 6 فيفري 20012
قرار تعقيبي
باسم الشعب
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار الأتى بين:
المعقبة : ***** الأستاذ ****
من جهة.
و المعقّف ضده : قابض المالية بالمرسى، القاطن بالقباضة المالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.