Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311208 بتاريخ 29 أفريل 2013 : خضوع معقب نشاطه متمثل في مجال مقاولات البناء إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية
Principe juridique
- أن الأقساط الاحتياطية تدخل ضمن مجال تطبيق الأداء وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بأساس الضريبة على الأداء الأمر الذي من شأنه أن يترتب عنه ضرورة مراجعتها كلما تمت مراجعة أساس الضريبة المدفوعة بعنوانها تلك الأقساط، وهو ما استقر على تكريسه فقه قضاء هذه المحكمة.
Textes appliqués
- الفصول 38 و45 و50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 67 جديد من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.