L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/312394 · 08/12/2014

قرار تعقيبي عدد 312394 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : تعديل قرار التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312394 تاريخ القرار: 8 ديسمبر 2014  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:   المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.