الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 311043
تاريخ القرار: 23 جانفى 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسى
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة: الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرّها بشا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.