L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311132 · 25/02/2013

قرار تعقيبي عدد 311132 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة نشاطها بيع مواد البناء والمواد الصحية و الخشاب إلى مراجعة أولية جبائية في مادة الضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311132  تاريخ القرار : 25 فيفري 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبتة : شركة **********  في شخص ممثلها القانوني، عنوانها بمقرها الإجتماعي&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.