Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 312706 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 : قرار توظيف إجباري للأداء للحصول على الإعفاء أو التخفيض من الأداء الموظف

J P 2013/31270628 octobre 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. - من المستقر عليه فقها وقضاء أنّه من الجائز إثبات الشطط في التوظيف بشتى الحجج والوسائل التي تستأثر محكمة الموضوع بتقدير حجيتها ولا رقابة عليها في ذلك من قاضي التعقيب إلاّ في حدود ما يشوبها من تحريف للوقائع أو خطأ فادح في التقدير وبشرط تعليل حكمها تعليلا سائغا وأنّ الحجة المعتبرة لإثبات الشطط وللتخفيض في الأداء الموظف هي التي تكون موثقة بما له أصل ثابت بالملف والتي تعكس تضافر القرائن المترابطة منطقا والمتطابقة زمنا بما من شأنه الدلالة على تحقيق مصادر ثابتة للنفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو لنمو

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1