الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضيّة عدد: 311311
تاريخ القرار:7 فيفري 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: **** نائبه الأستاذ ****
من جهة ،
والمعقب ضده: المركز الجهوي لراقبة الأداءات تونس 1 ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.