Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311071 بتاريخ 11 مارس 2013 : مراجعة معمقة لوضعية الجبائية بموجب نشاط مقاول أشغال عامة وتاجر بالجملة للإطارات المطاطية - تعديل المبالغ المستوجبة بعنوان أقساط احتياطية
Principe juridique
- جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنّ الأقساط الاحتياطية ولئن كانت لا تمثّل أداء مستقلا وإنما طريقة من طرق الدفع، فإن ذلك لا يمنع من مراجعة الأداء الذي توجّب دفعه بعنوانها باعتبار أن تغيير الإدارة في الأداء المستوجب بعنوان سنة معينة يؤدّي إلى تغيير في مبلغ الأداء المستوجب بعنوان الأقساط الاحتياطية الواجب دفعه في السنة الموالية
Textes appliqués
- الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 51 من مجلة الضريبة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.