L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/312507 · 11/03/2013

قرار تعقيبي عدد 312507 بتاريخ 11 مارس 2013 : الإنتفاع بإجراءات التسوية المتمثلة في إبرام عقد البيع

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312507 تاريخ القرار: 11 مارس 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بيسن :  المعقب: المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقره بمکاتبه&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.