الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 1/18985
تاريخ الحكم: 14 نوفمبر 2012
حكم إبتدائي
باسم الشعوب التونسي،
أصدرت الدائرة الإبتدائية الثانية بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين :
المدعية: الغرفة *********************** بسوسة نائبها الأستاذ ************ الكائن مك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.