Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 311015 بتاريخ 10 جوان 2013 : مراجعة من معمقة لوضعية الجبائية بموجب نشاط المتمثل في صناعة وتركيب المواد الكهربائية

J P 2013/31101510 juin 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. - إنّ مطابقة المحاسبة لمقتضيات التشريع المحاسبي الجاري به العمل من الناحية الشكلية لا يقيّد الإدارة بمناسبة المراجعة الجبائية ولا تحول دون انتهاج سبيل القرائن الفعلية والقانونية في توظيف الأداء. - لئن كان مبدأ حرية تسيير المؤسسات الإقتصادية يفترض الإعتراف لمسيّريها بالإستقلالية في اتّخاذ القرارات الملائمة لنشاطها وتصريف شؤونها وإدارة ممتلكاتها فإنه لا يحول دون ما لإدارة الجباية من حقّ في بسط رقابتها على سلامة طرق التصرف المتبعة والتصدّي لكل التصرّفات غير العادية الرامية إلى التهرب الضريبي أو

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 2