Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311015 بتاريخ 10 جوان 2013 : مراجعة من معمقة لوضعية الجبائية بموجب نشاط المتمثل في صناعة وتركيب المواد الكهربائية
Principe juridique
- - إنّ مطابقة المحاسبة لمقتضيات التشريع المحاسبي الجاري به العمل من الناحية الشكلية لا يقيّد الإدارة بمناسبة المراجعة الجبائية ولا تحول دون انتهاج سبيل القرائن الفعلية والقانونية في توظيف الأداء. - لئن كان مبدأ حرية تسيير المؤسسات الإقتصادية يفترض الإعتراف لمسيّريها بالإستقلالية في اتّخاذ القرارات الملائمة لنشاطها وتصريف شؤونها وإدارة ممتلكاتها فإنه لا يحول دون ما لإدارة الجباية من حقّ في بسط رقابتها على سلامة طرق التصرف المتبعة والتصدّي لكل التصرّفات غير العادية الرامية إلى التهرب الضريبي أو
Textes appliqués
- الفصل 6- I فقرة 6 autres décisions
- ب من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Loi organique n° 91-66 du 2 août 1991, complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif