الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداربّة
القضية عدد: 311717
تاريخ القرار: 18 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.