L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311717 · 18/06/2012

قرار تعقيبي عدد 311717 بتاريخ 18 جوان 2012 : الإعفاء من توظيف الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية مجلس الدولة  المحكمة الإداربّة  القضية عدد: 311717  تاريخ القرار: 18 جوان 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني،  مقرها بشارع الهادي شاكر ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.