L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311730 · 17/12/2012

قرار تعقيبي عدد 311730 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : الإعتراض على قرار التوظيف الاجباري - ثبوت غلط فادح في التقدير

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311730 تاريخ القرار: 17 ديسمبر 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة: شركة **** في شخص ممثلها القانوني ***** نائبها الأستاذ **** من جهة. وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.