الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311730
تاريخ القرار: 17 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: شركة **** في شخص ممثلها القانوني ***** نائبها الأستاذ ****
من جهة.
وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.