Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 310252-310724 بتاريخ 03 أفريل 2013 : مراجعة جبائية معمقة ألت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري

J P 2013/ 310252-3107243 avril 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. إنّ طرح الأرباح المتأتية من الإستثمار لا يكتسي طابعا مطلقا وإنّما ينحصر فيما يتمّ استثماره من المداخيل والأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات كما أنه يخضع إلى جملة من الشروط الشكلية والأصلية التي ضبطها المشرّع والتي يجب على المطالب بالأداء الإدلاء بما يفيد تحقيقها

Textes appliqués

  • جدول "أ" مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
  • الفصلين 88 و 89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 2