L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311746 · 19/03/2012

قرار تعقيبي عدد 311746 بتاريخ 19 مارس 2012 : إعفاء المطالب بالأداء من الضريبة المستوجبة بناء على وثائق بقيت مجرّدة وفاقدة للعلاقة السببية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الادارية  القضية عدد: 311746  تاريخ القرار: 19 مارس 2012 قرار تعقيبىي ‏ باسم الشعب التونسي  اصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:   المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكرعدد 93،&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.