الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311063
تاريخ القرار :15 أفريل 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.