Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311063 بتاريخ 15 أفريل 2013 : عقد بيع العقار - قرار التوظيف الإجباري للأداء - معاليم انجرار الملكية
Principe juridique
- إن القانون يشكل أصلا من أصول انتقال ملكية المقابر لفائدة الملك البلدي الخاص، و انتقال الملكية بهذا الوجه لا يدخل تحت طائلة مجلة معاليم الطابع الجبائي و التسجيل التي تخص الأحكام والعقود و النقل و الكتابات المحررة دون سواها
Textes appliqués
- الفصل 20 (10) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن - autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.