L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 18/2022 · 10/08/2022

قرار عدد 18 لسنة 2022 مؤرخ في 10 أوت 2022 یتعلق بقرار اعفاء أصحاب المحلات المفتوحة للعموم من معالیــــم الاشھـــــار

ان رئيس بلدية صفاقس بعد اطلاعه : - على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمـــــــــؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصلين 266 و 267 منها - وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وجميع النصوص المنقحة له - وعلى الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1884 القاضي بتأسيس بلدية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.