Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteان رئيس بلدية صفاقس بعد اطلاعه :
- على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمـــــــــؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصلين 266 و 267 منها
- وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وجميع النصوص المنقحة له
- وعلى الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1884 القاضي بتأسيس بلدية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.