L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/313343 · 23/12/2013

قرار تعقيبي عدد 313343 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 : نمو الثروة المتعلق بشراء العقار - فسخ عقد

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 313343 تاريخ القرار : 23 ديسمبر 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،  من جهة ،&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.