L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312457 · 18/06/2012

قرار تعقيبي عدد 312457 بتاريخ 18 جوان 2012 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي و معلوم إدارة الملكية العقارية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  قضية عدد : 342457  تاريخ القرار : 18 جوان 2012  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.