الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضية عدد : 311778
تاريخ القرار: 19 مارس 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس ،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.