L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311778 · 19/03/2012

قرار تعقيبي عدد 311778 بتاريخ 19 مارس 2012 : التثبت من حقيقة ومصدر رقم المعاملات المصرح به

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإداريّة  القضية عدد : 311778 تاريخ القرار: 19 مارس 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس ، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.