L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311935 · 31/12/2013

قرار تعقيبي عدد 311935 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : نقص في القيمة المصرح بها ضمن عقد بيع عقار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311935  تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس،&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.