Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 312020 بتاريخ 29 أفريل 2013 : مراجعة جبائية معمقة لنشاط صيدلانية

J P 2013/31202029 avril 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أنه "في صورة إدخال تعديلات تستوجب إعادة احتساب المبالغ الموظفة أو القابلة للإسترجاع يمكن للمحكمة الإستعانة بمصالح الجباية لإعادة عملية الإحتساب أو تعيين خبير لهذا الغرض بناء على طلب من المطالب بالأداء". وجرى عمل هذه المحكمة على اعتبار أن مجال تطبيق أحكام الفصل المذكور يتعلق فقط بصورة إعادة احتساب المبالغ المستوجبة باعتبارها عملية حسابية بحتة مقيدة بالتعديلات التي أدخلتها على أسس التوظيف وهو لا ينطبق بالتالي على سائر الإختبارات الأخرى التي تأّذن

Textes appliqués

  • الفصلين 66 و68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
  • قرار وزيري الصحة العمومية والتجارة المؤرخ في 21 ماي 1982 والمتعلق بأسعار المواد الصيدلية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1