L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/312380 · 29/04/2013

قرار تعقيبي عدد 312380 بتاريخ 29 أفريل 2013 : تقييم القيمة التجارية الحقيقية للعقار - نقل الملكية -  تحديد معاليم التسجيل المستوجبة وخطايا التأخير -  انجرار الملكية

 الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312380 تاريخ القرار: 29 أفريل 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93- تونس، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.