إن رئيس بلدية بوعرقوب بعد إطلاعه على،
- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية
- القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته
- الأمرعـ462ـدد المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية بوعرقوب
- الأمر الحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.