L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 3/2022 · 11/05/2022

قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بتنقيح معاليم منح لزمة الملك البلدي او الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله او الانتفاع به

إن رئيس بلدية بوعرقوب بعد إطلاعه على، - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 09 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية - القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته أو تممته - الأمرعـ462ـدد المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية بوعرقوب - الأمر الحك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.