الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القصية عدد : 311934
تاريخ القرار : 5 توفمير 2012.
قرار تعقيبى
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقّبة : الإدارة العامة للاداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.