L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311934 · 05/11/2012

قرار تعقيبي عدد 311934 بتاريخ 5 نوفمبر 2012 : التأخر في دفع الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القصية عدد : 311934 تاريخ القرار : 5 توفمير 2012. قرار تعقيبى  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقّبة : الإدارة العامة للاداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.