L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311939 · 16/04/2012

قرار تعقيبي عدد 311939 بتاريخ 16 أفريل 2012 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

الجمهورية التونسيه مجلس الدولة  المحكمة الادارية القضية عدد : 311939 تاريخ القرار : 16 أفريل 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  اصدرت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الادارية القرار التالى بين :   المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في ضخص  ممثلها القانوني الك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.