الجمهورية التونسيه
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 311939
تاريخ القرار : 16 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
اصدرت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الادارية القرار التالى بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في ضخص ممثلها القانوني الك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.