L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312832 · 24/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312832 بتاريخ 24 ديسمبر 2012 : مراجعة جبائية أولية حول القيمة الحقيقية لعقار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312832  تاريخ القرار: 24 ديسمبر 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة القرار التالي بين :  المعقبة: شركة ********  في شخص ممثلها القانوني، الكائن ********   ، محاميها الأستاذ ********&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.