الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311401
تاريخ القرار:20 جانفي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني , مقرها الكائن بشارع الها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.