L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312800 · 31/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312800 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إقرار قرار التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312800 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسی، أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: * * * * * * * * * ، القاطن * * * * * * * نائبه الأستاذ * * *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.