Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 312671 بتاريخ 29 أفريل 2013 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية في مادة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة العقارية الزائدة على إثر تفويت في جميع المنابات المشاعة الراجعة بموجب الإرث في العقار

J P 2013/31267129 avril 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. لئن لم يتضمن قانون المحكمة الإدارية أحكاما تمنع صراحة الطعن مرتين في نفس الحكم من قبل نفس الطرف باستثناء حالة الطرح المنصوص عليها بالفصل 32 منه، فإن فقه قضاء هذه المحكمة استقر على أنه "لا تعقيب على تعقيب" وهو ما يعني عدم إمكانية رفع طعنين من نفس الدرجة في نفس الحكم ومن قبل نفس الطرف أمام نفس الجهاز القضائي تفاديا لما قد ينجر عن تكرار المطالب المتعلقة بنفس الحكم المطعون فيه من تضارب في الأحكام، مما يتعارض مع حسن سير القضاء.

Textes appliqués

  • القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1