L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312612 · 17/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312612 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : تسجيل عقد بيع عقار - مراجعة جبائية أولية في مادة النقص في المعاليم - المعلوم القار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312612 تاريخ القرار : 17 ديسمبر 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.