الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312656
تاريخ القرار : 23 ديسمبر 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب :**************، مقره بنهج ************، عدد**، تونس، نائبه الأستاذ **********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.