Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312455 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : الخضوع للنظام الحقيقي بعنوان نشاط بيع لوازم الخياطة
Principe juridique
- اقتضى الفصل 4 من مجلة الأداء على القيمة المضافة العمليات المبينة بالجدول "أ" المدرج بالملحق وقد ورد بهذا الجدول أنه تعفى من القيمة المضافة عقود تسويغ العقارات من طرف الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي بموجب نشاط آخر، وعملا بذلك إذا لم يثبت من أوراق الملف أن المطالب بالأداء كان خاضعا للنظام الحقيقي بعنوان نشاطه في بيع لوازم الخياطة فإنه لا يحق مطالبته بالأداء على القيمة المضافة.
Textes appliqués
- الفصلين الأول و السابع من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.