الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312455
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
اسم الشعب
التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممتلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس.
من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.