L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/312455 · 30/12/2013

قرار تعقيبي عدد 312455 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : الخضوع للنظام الحقيقي بعنوان نشاط بيع لوازم الخياطة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312455 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي اسم الشعب  التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممتلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس.  من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.