L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312587 · 31/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312587 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : مراجعة جبائية معمقة لنشاط بيع مواد البناء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312587 تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس،  من جهة ، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.