L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312558 · 11/06/2012

قرار تعقيبي عدد 312558 بتاريخ 11 جوان 2012 : مراجعة الموضعية الجبائية - قرار التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312558 تاريخ القرار : 11 جوان 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: مكتب المحاسبة والإستشارة الجبائية، في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ ******  الكائن م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.