الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312558
تاريخ القرار : 11 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: مكتب المحاسبة والإستشارة الجبائية، في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ ****** الكائن م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.