الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312639
تاريخ القرار : 15 جويلية 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة ********* في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي بنهج ********، *******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.