L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312089 · 24/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312089 بتاريخ 24 ديسمبر 2012 : تعديل قرار التوظيف الإجباري - طرح الإستهلاكات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد : 312089 تاريخ القرار : 24 ديسمبر 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقبة الثالثة القرار التالي بين: المعقبة : شركة ‏ **** في شخص ممثلها القانوني ،  مقرها **** محاميتها الأستاذة **** مكتبها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.