الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 312089
تاريخ القرار : 24 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقبة الثالثة القرار التالي بين:
المعقبة : شركة **** في شخص ممثلها القانوني ، مقرها **** محاميتها الأستاذة **** مكتبها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.