الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد :312092
تاريخ القرار: 11 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين :
المعقبة : الادارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.