L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312092 · 11/06/2012

قرار تعقيبي عدد 312092 بتاريخ 11 جوان 2012 : إبطال قرار التوظيف

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد :312092 تاريخ القرار: 11 جوان 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين :   المعقبة :  الادارة العامة للأداءات في شخص ‏ ممثلها القانوني،  الكائن مقرها بشا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.